- الأيام المنهي عن صيامها
يوم الجمعة مفرداً
فلقد أخرج البخاري، ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله، أو يوماً بعده"
ولا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام
لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ، ولا ليلتها بقيام"
يوم الفطر وأيام الأضحى
أخرج البخاري، ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى. وإنما قلت: "وأيام الأضحى" ليعم أيام التشريق،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: "أيام أكل وشرب" (رواه مسلم)
وهذا يدل على عدم صلاحية الصوم فيها. ويستثنى من ذلك المتمتع بالعمرة إلي الحج إن لم يجد الهادى فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهذه الثلاث يجوز أن تكون أيام التشريق، وقد أخرج البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى".
حكم الصوم في يوم السبت
اختلفت أقوال أهل العلم في حكم صيام يوم السبت، وقد ورد النهي عن صيامه
عن الصماء ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، فليمضغه" (رواه احمد، وأبو داود، والترمذي)
وهو حديث مختلف فيه، والراجح أنه حديث منكر، بل قد قال مالك: "هذا حديث كذب" ومن ثم فلا ينبغي القول بصحته لظاهر سنده!! وعليه، فيجوز صيام يوم السبت منفرداً، ومذهب الجمهور جواز صيامه من غير إفراد، فإن صام قبله الجمعة فلا بأس، فقد أخرج البخاري عن جوريرية بنت الحارث أنها كانت صائمة يوم الجمعة، فسألها النبي: "أتصومين غداً؟" فدل ذلك على جواز صيامه.
صوم يوم الشك
قد تقدم حكمه.
صوم الدهر
أي: صيام السنة كاملة، بما في ذلك الأيام المنهي عنها، فإن أفطر في الأيام المنهي عنها، فلا بأس،
فقد روي الشيخان عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "لا صام من صام الأبد" (رواه البخاري ومسلم)
منقووووووول